المرداوي

20

الإنصاف

قال في الفائق صح في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز والمذهب وقدمه في الرعايتين والخلاصة والحاوي الصغير والنظم . وقال القاضي يصح في اليوم الأول . وقال المصنف والشارح والظاهر عن الإمام أحمد رضي الله عنه فيما ذكرنا فساد العقد على بيعتين في بيعة وقياس حديث علي والأنصاري صحته . وصحح الناظم فساد العقد . قوله ( وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم وما زاد فله بكل يوم درهم فقال أحمد في رواية أبي الحارث هو جائز ) . وهو الصحيح من المذهب نصره المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والخلاصة والنظم والحاوي الصغير والفائق . وقال القاضي يصح في العشرة وحدها . وتأول نصوص الإمام أحمد رحمه الله على أن قوله لا بأس وجائز في الأول ويبطل في الثاني . قال المصنف والظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله خلاف ذلك . قال في الهداية الظاهر أن قول القاضي رجع إلى ما فيه الإشكال . قال في المستوعب وعندي أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا أجره عينا كل شهر بكذا انتهى وهي الآتية قريبا . قوله ( ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقدمه في الفروع . وقال في المحرر والفائق وغيرهما ويتخرج المنع وهو رواية في الفروع .